CamperdownDarul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah)

Spotting Blood in Menopause

English
Women
The Arabic/Urdu references below were extracted from a PDF printout and may contain letter-order artefacts. Check the original for exact wording.

Question

I am 54 years old, (Gregorian years) Mufti Sb.

I started spotting this morning at fajr time, haven’t had a period for 2 years since im in menopause.the dr says it’s not normal to bleed in menopause after 2 years of no bleeding.

There’s nothing on the pad now, I just wanted to know what’s the ruling for salaah?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle a woman is regarded as having reached menopause (Iyās) upon completing 55 lunar years (around 53 years and 4 months Gregorian year).

If she experiences bleeding after reaching this age, it will only be regarded as ḥayḍ (menstruation) if the blood is red or black, or if its colour resembles the menstrual blood she used to experience before menopause and continues for a minimum of 3 days. If the blood is yellow, green, muddy, or any other colour that does not resemble her previous menstrual blood, it will be treated as Istiḥāḍah (irregular, non-menstrual bleeding). Moreover, if the post-menopausal bleeding that qualifies as ḥayḍ continues for between three and ten days (inclusive), the entire duration will be regarded as ḥayḍ. However, if it exceeds ten days, she will revert to her menstrual habit established before menopause; only the number of days corresponding to that previous habit will be treated as ḥayḍ, and the remaining days will be regarded as Istiḥāḍah.

If, however, the bleeding lasts for less than three days, it will be regarded as Istiḥāḍah, not ḥayḍ. Consequently, any ṣalāh omitted during those days must be made up (qaḍāʾ) [1]

Therefore, in the situation described, since the bleeding is initially irregular and its duration is unknown, it will initially be treated as Istiḥāḍah. Accordingly, she should continue performing her ṣalāh as normal. However, if the bleeding continues for three days or more (while fulfilling the conditions of ḥayḍ), it will be regarded as ḥayḍ from ]its onset, and no ṣalāh or qaḍāʾ will be due for those days. [2

And Allah Ta’ala Knows Best.

References (Arabic / Urdu sources)

[ ]1الج وهرة الن يرة على مخ ت صر الق دوري /٢ — ٧٦أ ب و ب كر الحداد (ت )٨٠٠
«(ق وله وإ ذ ا كان ت آيسة ف اعت دت بالش هور ث م رأ ت الدم ان ت قض ما مض ى م عدت ها وكا عليها أ
ن
ن

ن

ت ست أ نف العدة بالحي ض ) وهذ ا على الرواي ة الت ي لم ي ق دروا للإياس ف يها ق درا ف إ ن ها إ ذ ا رأ ت الدم
على العادة يبطل الإياس وظ هر أ ما مض ى م عدت ها لم يك خ لف ا وهو الصحيح؛ لأ ش رط
ن
ن
ن
ن

الخ لي ف ة ت حقق الإياس وذ لك باست دامة العج ز إ لى الممات أما على الرواي ة الذ ي ق دروا الإياس ف يها
بمدة إ ذ ا بلغ ت ها ث م رأ ت الدم بعدها لم يك حي ض ا ويكو كما ت راه الصغ يرة الت ي لا ت حي ض مث لها
ن
ن

وف ي المرت ب ة ع بعض هم أ ما ت راه الآيسة حي ض على الروايات أج مع؛ لأ الحكم بالإياس بعد
ن
ن
ن

خ مس وخ مسي سن ة بالاج ت هاد ورؤ ي ة الدم ن ص ف يبطل به الاج ت هاد ف على هذ ا لا بد أ يكو الدم
ن
ن
ن
أحمر على ما هو العادة أما إ ذ ا كا أصف ر أو أ خ ض ر لا يبطل الإياس»
ن

الب حر الرائق ش رح كن ز الدق ائق ومن حة الخ الق وت كملة الطوري /٤ — ١٥٠ز ين الدين اب ن ن ج يم
(ت )٩٧٠
«ث م اعلم أ ن ه لا تق دير لس الإياس ف ي ظ اهر الرواي ة وإ ياسها على هذ ا أ ت بلغ م الس ما لا
ن
ن
ن
ن

يحي ض ف يه مث لها وذ لك يعرف بالاج ت هاد والمماث لة ف ي ت ركيب البدن والسمن والهز ال ،وف ي رواي ة

ف يه تق دير ق ال الصدر الش هيد المخ ت ار خ مس وخ مسو سن ة وعليه أكث ر المش اي خ ،وف ي المن اف ع
ن

وعليه الف ت وى كذ ا ف ي المعراج ث م ق ال بعده :ق ال اب مق ات ل :حده خ مسو سن ة وهو مرو ع
ي ن
ن
ن
عائ ش ة رض ي الله عن ها وعليه الف ت وى وق يل ست و وق يل لا ت لد لست ي إ لا ق رش ي ة وق ال الصف ار
ن
ن

سبعو سن ة وق در محمد ف ي الروميات خ مسا وخ مسي سن ة ،وف ي غ يره ست ي وعن ه سبعي ،
ن
ن
ن
ن
ن

وف ي الخ ان ي ة لا ف رق بي الرومي ة وغ يرها وهو خ مس وخ مسو سن ة وعليه الف ت وى ،وف ي الاخ ت يار
ن
ن
المرأ ة إ ذ ا لم ت حض أبدا حت ى بلغ ت مبلغ ا لا يحي ض ف يه أمث الها غ البا حكم بإ ياسها وذ كر ف ي

الج امع الصغ ير إ ذ ا بلغ ت ث لاث ي سن ة ولم ت حض حكم بإ ياسها ،وف ي الق ن ي ة طلق المدخ ول بها
ن

وعمرها خ مس وخ مسو سن ة ث م مض ى عليها أربعة أ ش هر لا ت حي ض ليس له أ ي ت ز وج ب نت أ خ يها
ن
ن

حت ى ت ن قض ي مدة الحبل ث م ث لاثة أ ش هر للاحت ياط اهـ»

الف ت اوى العالمكيرية = الف ت اوى الهن دية /١ — ٣٦محمد أورن ك عالم كير (ت )١١١٨
«وي ت وق ف كون ه حي ض ا على أمور(:من ها) الوق ت وهو م ت سع سن ي إ لى الإياس .هكذ ا ف ي البدائ ع
ن
ن
الإياس مق در ب خ مس وخ مسي ن سن ة وهو المخ ت ار .كذ ا ف ي الخ لاصة وهو أعدل الأق وال .كذ ا ف ي

المحيط وعليه الاعت ماد .كذ ا ف ي الن هاي ة والسراج الوهاج وعليه الف ت وى .هكذ ا ف ي معراج الدراي ة
ف ما رأ ت بعدها لا يكو حي ض ا ف ي ظ اهر المذ هب والمخ ت ار أ ما رأ ت ه إ كا دما ق ويا كا
ن
ن ن
ن
ن

حي ض ا .كذ ا ف ي ش رح المج مع لاب الملك »
ن

حاش ي ة اب ن عابدين = رد المحت ار ط الحلب ي /١ — ٣٠٣اب ن عابدين (ت )١٢٥٢

«(ق وله :ولا يحد إ ياس بمدة ) هذ ا رواي ة ع أب ي حن ي ف ة كما ف ي عدة الف ت ح ع المحيط ح .م
ث إن
ن
ن
الإياس مأ خ وذ م اليأس وهو الق ن وط ض د الرج اء .ق ال المطرز ي :أصله إي ئ اس على وز إ ف عال
ن
ن

م أيأسه إ ذ ا ج عله يائ سا من ق طع الرج اء ،ف كأ الش رع ج علها من ق طعة الرج اء ع رؤ ي ة الدم،
ن
ن
ن

حذ ف ت الهمز ة الت ي هي عي الكلمة تخ ف ي ف ا .اهـ .ن وح (ق وله :مث لها) ق ال ف ي الف ت ح ف ي باب العدة :
ن
يمك أ يكو المراد المماث لة ف ي ت ركيب البد والسم والهز ال .اهـ .وي ق ال :لا بد أ يعت بر مع
ن
ن
ن
ن
ن ن

يره
و
ذ لك ج ن سها لما ذ كره بعد الف ت ح ع محمد أ ن ه ق دره ف ي الروميات ب خ مس و
خ مسي ن ف ي غ ن
ن
بست ي ،وربما يعت بر الق طر أي ض ا ،ف ليحرر رحمت ي (ق وله :ف إ ذ ا بلغ ت ه) ف لو لم ت بلغ ه وانق طع دمها
ن

ف عدت ها بالحي ض ؛ لأن الطهر لا حد لأكث ره رحمت ي .وعليه ف المرض ع الت ي لا ت رى الدم ف ي مدة
إ رض اعها ،لا ت ن قض ي عدت ها إ لا بالحي ض كما سيأ ت ي الت صريح به ف ي باب العدة .

وق ال ف ي السراج :سئ ل بعض المش اي خ عن المرض عة إ ذ ا لم ت ر حي ض ا ف عالج ت ه حت ى رأ ت صف رة ف ي
أيام الحي ض ق ال :هو حي ض ت ن قض ي به العدة .اهـ( .ق وله :وانق طع دمها) أما لو بلغ ت ه والدم يأ ت يها

ف ليست بآيسة ،ومعن اه :إ ذ ا رأ ت الدم على العادة ؛ لأن ه حي نئ ذ ظ اهر ف ي أ ن ه ذ لك المعت اد ،وعود

العادة يبطل الإياس ،ث م ف سر بعض هم هذ ا بأ ن ت راه سائ لا كث يرا احت راز ا عما إ ذ ا رأ ت بلة يسيرة

ون حوه ،وق يدوه بأ يكو أحمر أو أسود ،ف لو أصف ر أو أ خ ض ر أو ت ربي ة لا يكو حي ض ا ،ومن هم م
ن
ن
ن
ن
لم ي ت صرف ف يه ف ق ال :إ ذ ا رأ ت ه على العادة الج اري ة وهو ي ف يد أ ن ها إ ذ ا كان ت عادت ها ق بل الإياس
أصف ر ف رأ ت ه كذ لك أو علق ا ف رأ ت ه كذ لك كان حي ض ا .اهـ .ف ت ح من العدة .والذ ي ي ظ هر هو الث ان ي

رحمت ي (ق وله :حكم بإ ياسها) ف ائ دة هذ ا الحكم الاعت داد بالأش هر إ ذ ا لم ت ر ف ي أ ث ن ائ ها دما إ لخ

(ق وله :وحده) أ ي :المصن ف ف ي باب العدة .ق ال ف ي البحر :وهو ق ول مش اي خ ب خ ارى وخ وارز م ح

وب خ ط الش ارح ف ي هامش الخ ز ائ ن .ق ال ق اض ي خ ان وغ يره :وعليه الف ت وى .وف ي ن كت العلامة

ق اسم عن المف يد أ ن ه المخ ت ار ،ومث له ف ي الف ي ض وغ يره .اهـ( .ق وله :أ ي المدة المذ كورة ) وهي

الخ مسو أو الخ مسة والخ مسو ط (ق وله :ف ليس بحي ض ) ولا يبطل به الاعت داد بالأش هر ط
ن
ن

(ق وله :دما خ الصا) أ ي كالأسود والأحمر الق ان ي درر .ق ال الرحمت ي :وتق دم ع الف ت ح أ ن ه لو لم يك
ن
ن
خ الصا وكان ت عادت ها كذ لك ق بل الإياس يكو حي ض ا (ق وله :حت ى يبطل) تف ريع على الاستثن اء
ن

(ق وله :لك ق بل ت مامها) أ ي :ت مام العدة بالأش هر لا بعده أ ي :بعد ت مام الاعت داد ط (ق وله :وسن حقق ه
ن

ف ي العدة ) عبارت ه هن اك :آيسة اعت دت بالأش هر ث م عاد دمها على ج ار العادة أو حبلت م ز وج آخ ر
ن
بطلت عدت ها وف سد ن كاحها واست أ نف ت بالحي ض ؛ لأ ش رط الخ لي ف ة ت حقق الإياس ع الأصل وذ لك
ن
ن
بالعج ز إ لى الموت ،وهو ظ اهر الرواي ة كما ف ي الغ اي ة واخ ت اره ف ي الهداي ة ف ت عي المصير إ ليه ق اله
ن

ف ي البحر بعد حكاي ة ست ة أ ق وال مصححة .وأ ق ره المصن ف ،لك اخ ت ار البهن سي ما اخ ت اره الش هيد
ن

أ ن ها إ رأ ت ه ق بل ت مام الأش هر است أ نف ت لا بعدها.
ن

ق لت :وهو ما اخ ت ار صدر الش ريعة ومن لا خ سرو والباق ان ي ،وأ ق ره المصن ف ف ي باب الحي ض ،وعليه

ف الن كاح ج ائز ،وت عت د ف ي المست ق بل بالحي ض كما صححه ف ي الخ لاصة وغ يرها ،وف ي الج وهرة

والمج ت بى أ ن ه الصحيح المخ ت ار وعليه الف ت وى ،وف ي ت صحيح الق دوري :وهذ ا الت صحيح أولى م
ن

ت صحيح الهداي ة ،وف ي الن هر أ ن ه أطال الروايات .اهـ .ح».
ج امع الف ت اوی مدلل ) (95/ 6
عورت ٓا ئ سہ کب ہوت ی ہے؟

سوال :ایک حی ض والی عورت کاحی ض ب ن دہوگیا ،اب کتن ی مدت حی ض ب ن درہن ے سے بیماری
میں ٓائ سہ کاحکم کیاج ائ ے گا؟

الج واب حامدًا و مصلیًا و مسلمًا :حن ف یہ کے ن ز دیک پچ پ سال کی عورت ٓائ سہ ہوت ی ہے ات ن ی
ن
مدت کے ان درحی ض ٓان ے کی امید رہت ی ہے۔ ف ق ط واللہ ت عال اعلم
ٰی

ف ت اوى دار العلوم ز كريا ()٧٠٣/١
سن یاس کی ت حق ی ق :
سوال :س یاس کب سے ش روع ہوت ا ہے اور اس کے بعد آن ے والے خ و کا کیا حکم ہے؟
ن
ن

الج واب :مف ت ی بہ ق ول کے مطاب ق س یاس ۵۵سال ہے ،چ ن ان چ ہ اس کے ان در ج و خ و آۓ وہ
ن
ن

حی ض ش مار ہوگا ۔ اور ملا علی ق اری ن ے ش رح نق اي ة ( )۱۲۰/۱میں ف رمایا ف ی ز مان ن ا ۵۰سال ہے۔
در مخ ت ار میں مرق وم ہے :

وق يل يحد ب خ مسي سن ة وعليه المعمول) والف ت وى ف ي ز مان ن ا مج ت ب ي وغ يره (ت يسيرًا) وحده ف ى
ن

العدة ب خ مس وخ مسي ق ال ف ي الض ياء وعليه الاعت ماد( .الدر المخ ت ار)٣٠٤/١ :
ن

وف ي الش امي ة ( :ق وله وحده اى المصن ف ف ى باب العدة ،ق ال ف ي البحر وهو ق ول مش ای خ ب خ ارى
وخ وارز م وب خ ط الش ارح ف ي هامش الخ ز ائ ن .ق ال ق اض ي خ ان وغ يره وعليه الف ت وى .وف ى ن كت
العلامة ق اسم ع المف يد أ ن ه المخ ت ار ،ومث له ف ي الف ي ض وغ يره( .ف ت اوی الش امی)٣٠٤/١ :
ن

وق ال أي ض ًا :إ ن ها إ ذ ا كان ت عادت ها ق بل الإياس أصف ر ف رأ ت ه كذ لك أو علق ًا ف رأ ت ه كذ لك كا حي ض ًا.
ن

(ف ت اوى الش امي )٣٠٤/١ :

درج کردہ عبارات سے معلوم ہوت ا ہے کہ ۵۵سال سے پہلے ج و خ و عورت کو آ ت ا ہے وحي ض ہے
ن

خ واہ خ ون خ ودآۓ یا دوا کے ن ت یج ہ میں آۓ ،ہاں ج و خ ون ۵۵سال کے بعد آۓ وہ اس وق ت

حی ض ش مار ہو گا ج ب کہ اس خ و کا رن گ ۵۵سال سے پہلے آن ے والے خ و کے رن گ سے ملت ا
ن
ن
ہومث لا پہلے خ و کا رن گ اگر سرخ ت ھا اور اب ز رد ،سب ز یا خ ا کی ہے ت و می ش ش ارن ہیں ہوگا ،
ن

اور اگر سرخ و سیاہ ہے ت و حی ض ش مار ہوگا ۔ واللہ یہ اعلم ۔
[ ]2ش رح مخ ت صر الكرخ ي /٤ — ٢٧٥الق دوري (ت )٤٢٨

«ف أما على الرواي ة الت ي ق دروا للإياس ق درا إ ذ ا بلغ ت ه ،ث م رأ ت الدم بعده ،لم يك حي ض ا كما ت راه
ن
الصغ يرة الت ي لا ت حي ض مث لها ،وق د كا أبو بكر الراز ي ي ق ول ف ي الآيسة إ ذ ا رأ ت الدم :إ هذ ا
ن
ن
يج وز ف ي العادة ،ومعن اه الت ي ظ نت أ ن ها أيست .

م
ف أما الآيسة :ف ما ت راه م الدم لا يكو حي ض ا ،ألا ت رى أ وج ود الحي ض كا من ها معج ل
ز ة نبي ن
ن
ن
ن
ن

الأن بياء ،ف لا يج وز أ يوج د إ لا على وج ه المعج ز ة »،
ن

ب دائ ع الصن ائ ع ف ي ت رت يب الش رائ ع /٣ — ٢٠٠الكاساني (ت )٥٨٧
«وذ كر الق دوري أ ن ما ذ كره أبو الحسن ظ اهر الرواي ة الت ي لم ي ق دروا للإياس تق ديرا بل هو غ الب

على ظ ن ها أ ن ها آيسة ؛ لأن ها لما رأ ت الدم دل على أ ن ها لم ت ك آيسة ،وأ ن ها أ خ طأ ت ف ي الظ ،ف لا
ن
ن

يعت د بالأش هر ف ي حق ها لما ذ كرن ا أ ن ها بدل ،ف لا يعت بر مع وج ود الأصل.

وأما على الرواي ة الت ي وق ت وا للإياس وق ت ا إ ذ ا بلغ ت ذ لك الوق ت ث م رأ ت بعده الدم لم يك ذ لك
ن

الدم حي ض ا ،كالدم الذ ي ت راه الصغ يرة الت ي لا يحي ض مث لها ،وكذ ا ذ كره الج صاص أ ن ذ لك ف ي الت ي
ظ نت أ ن ها آيسة ،ف أما الآيسة ف ما ت رى م الدم لا يكو حي ض ا.
ن
ن

ألا ت رى أ ن وج ود الحي ض من ها كان معج ز ة ن ب ي من الأن بياء – عليهم الصلاة والسلام – ف لا يج وز
أ ي ؤ خ ذ إ لا على وج ه المعج ز ة .
ن
كذ ا علل الج صاص».
حاش ي ة اب ن عابدين = رد المحت ار ط الحلب ي /١ — ٢٨٥اب ن عابدين (ت )١٢٥٢
(وما ت راه) صغ يرة دو ت سع على المعت مد وآيسة على ظ اهر المذ هب (حامل) ولو ق بل خ روج أكث ر
ن

الولد (است حاض ة ).

________________
(ق وله وآيسة ) هذ ا إ ذ ا لم يكن دما خ الصا على ما سيأ ت ي

/١(« — ٣٠٤ق وله :وانق طع دمها) أما لو بلغ ت ه والدم يأ ت يها ف ليست بآيسة ،ومعن اه :إ ذ ا رأ ت الدم

على العادة ؛ لأن ه حي نئ ذ ظ اهر ف ي أ ن ه ذ لك المعت اد ،وعود العادة يبطل الإياس ،ث م ف سر بعض هم هذ ا
بأ ت راه سائ لا كث يرا احت راز ا عما إ ذ ا رأ ت بلة يسيرة ون حوه»،
ن

اللب اب ف ي ش رح الكت اب /١ — ٤٥عب د الغ ن ي الميداني (ت )١٢٩٨
«وما ت راه صغ ير وحامل وآيسة مخ الف ا لعادت ها ق بل الإياس (ف حكمه حكم الرعاف ) الدائ م (لا يمن ع
الصوم ولا الصلاة ولا الوطء) لحدي ث ؛ “ت وض ئ وصلي وإ ن ق طر الدم على الخ صير” وإ ذ ا عرف

حكم الصلاة عرف حكم الصوم والوطء بالأولى؛ لأ الصلاة أحوج إ لى الطهارة ».
ن

Answered by
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek, Baba Abu Bakr, Student Darul Iftaa, Student Darul Iftaa, Port-louis, Mauritius, Accra, Ghana
Checked & approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
View original Ask Camperdown directly

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.