How Much Should a Woman Cut Her Hair After Umrah or Hajj? [Afro Hair or Hair Loss Due to Illness]
Question
A quick question
For women who has short afro hair after umrah and hajj how much they cut? How they should cut?
Likewise a women who has cancer and have very short hair. How do they cut?
I believe they imitate on top (without cutting) or they still cut little bit from one side and less than 1/3 of finger as an excuse?
Pls cofirm
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, for a woman to exit Ihram, she must gather her hair and trim by the length of one fingertip or little more from the bottom.
If her hair is so short that trimming by the length of one fingertip would leave her hair shorter than one fingertip’s length, then it is preferable that, after completing ʿUmrah, she trims one fingertip’s length from half of her head, and after completing Hajj, she trims the same amount from the remaining half. In this way, she will exit Ihram.[1]
However, if her hair is extremely short (less than a fingertip’s length) such that the required amount of trimming is not possible, she should not shave her head, as shaving is not permissible for women. Rather, she should cut at least one quarter of her head (slightly more) with a scissor*. This is sufficient for her to exit Ihram.
If she has no hair at all, she should likewise pass a scissor over her head, just as a bald ]person passes a razor over the head when exiting Ihram.[2
* Note: In this case, the length of hair removed is not the determining factor. She should simply trim whatever hair she is able to, covering at least one-quarter of her head. And Allah Ta’ala Knows Best.
References (Arabic / Urdu sources)
[« ]1المب سوط» للسرخ سي ([ :)70 /4ب اب الحلق ]
(ق ال) رض ي الله عن ه «الحلق أ ف ض ل م الت ق صير» لما روي ن ا م الأث ر ف يه ،ولأ المأمور به بعد
ن
ن
ن
الذ بح ق ض اء الت ف ث ق ال الله ت عالى {ث م لي قض وا تف ث هم} [الحج ،]29 :وهو ف ي الحلق أ ت م والت ق صير
ف يه بعض الحلق ف لهذ ا كا الحلق أ ف ض ل ،والت ق صير يج ز ي وهو أ يأ خ ذ ش ي ئ ا م أطراف ش عره،
ن
ن
ن
ورواه ف ي الكت اب ع اب عمر رض ي الله عن ه أ ن ه سئ ل كم تق صر المرأ ة ؟ ف ق ال مث ل هذ ه يعن ي مث ل
ن ن
الأن ملة ،وهذ ا لأن ه لو لم يك على رأسه م الش عر إ لا ذ لك الق در كا ي ت م ت حلله بأ خ ذ ه ف كذ لك إ ذ ا
ن
ن
ن
كان على رأسه من الش عر أكث ر من ذ لك ي ت م ت حلله بأ خ ذ ذ لك المق دار والت ق صير ،ق ائ م مق ام الحلق
ف ي حكم الت حلل ف إ ذ ا ف عل ذ لك ف ي أحد ج ان ب ي رأسه أج ز أه بمن ز لة ما لو حلق ن صف رأسه ،وكذ لك
إ ف عله ف ي أ ق ل م الن صف ،وكا ب ق در الث لث أو الربع ف كذ لك يج ز ئ ه؛ لأ كل حكم ت علق بالرأس
ن
ن
ن
ن
ف الربع من ه ي ن ز ل من ز لة الكمال كالمسح بالرأس ،ولكن ه مسي ء ف ي الاكت ف اء بهذ ا المق دار؛ لأن الن ب ي
صلى الله عليه وسلم «حلق ج ميع رأسه ،وأمرن ا بالاق ت داء به» ف ما كا أ ق رب إ لى مواف ق ة ف عله
ن
ف هو أ ف ض ل ،ولأن ه إ ن ما ي ف عل هذ ا ض ن ة من ه ب ش عره ،وف يما هو ن سك ت كره الض ن ة ف يه بالمال والن ف س
ف كي ف بالش عر
(ق ال) وإ ذ ا ج اء يوم الن حر ،وليس على رأسه ش عر أج رى الموسى على رأسه ت ش بها بم يحلق ؛ لأن ه
ن
وسع مث له ،والت كلي ف بحسب الوسع ألا ت رى أ الأخ رس ي ؤ مر ب ت حريك الش ف ت ي عن د الت كبير
ن
ن
والق راءة ف ي الصلاة ف ي ن ز ل ذ لك من ه من ز لة ق راءة الن اطق ف هذ ا مث له
«حاش ي ة اب ن عابدين = رد المحت ار – ط الحلب ي » (:)515 /2
(ث م) بعد الرمي (ذ بح إ ش اء) لأن ه مف رد (ث م ق صر) بأ يأ خ ذ م كل ش عره ق در الأن ملة وج وبا
ن
ن
ن
وتق صير الكل من دوب والربع واج ب ويج ب إ ج راء الموسى على الأق رع وذ ي ق روح إ أمك وإ لا
ن
ن
سق ط ،ومت ى ت عذ ر أحدهما لعارض ت عي الآخ ر ف لو لبده بصمغ بحي ث ت عذ ر الت ق صير
ن
الحلق بحر (وحلق ه) لكل (أ ف ض ل)
ت عي ن
__________________
(ق وله بأ يأ خ ذ إ لخ ) ق ال ف ي البحر :والمراد بالت ق صير أ يأ خ ذ الرج ل والمرأ ة م رءوس ش عر ربع
ن
ن
ن
الرأس مق دار الأن ملة كذ ا ذ كره الز يلعي ،ومراده أ يأ خ ذ م كل ش عرة مق دار الأن ملة كما صرح به
ن
ن
ف ي المحيط .وف ي البدائ ع ق الوا :يج ب أ ي ز يد ف ي الت ق صير على ق در الأن ملة حت ى يست وف ي ق در
ن
الأن ملة م كل ش عرة برأسه لأ أطراف الش عر غ ير مت ساوي ة عادة …..
ن
ن
(ق وله ويج ب إ ج راء الموسى على الأق رع) هو المخ ت ار كما ف ي الز يلعي والبحر واللباب
وغ يرها ،وق يل است حبابا ق ال ف ي ش رح اللباب وق يل استن ان ا وهو الأظ هر .اهـ( .ق وله وإ لا سق ط) أ ي
وإ لم يمك إ ج راء الموسى عليه ولا يصل إ لى تق صيره سق ط عن ه وحل بمن ز لة م حلق ،
ن
ن
ن
والأحس له أ ي ؤ خ ر الإحلال إ لى آخ ر الوق ت م أيام الن حر ،ولا ش ي ء عليه إ لم ي ؤ خ ر… ،
ن
ن
ن
ن
(ق وله ومت ى ت عذ ر أحدهما) أ ي الحلق والت ق صير ق ال ط :والأحس ت أ خ ير هذ ه الج ملة ع ق وله
ن
ن
وحلق ه أ ف ض ل .اهـ( .ق وله ف لو لبده إ لخ ) مث ال لت عذ ر الت ق صير ومث له ما لو كا الش عر ق صيرا
ن
ف ي ت عي الحلق ،وكذ ا لو كا معق وصا أو مض ف ورا كما عز ي إ لى المبسوط.
ن
ن
إ رش اد الساري إ لى من اسك ملا علي الق ار ه 1014ط مكت ب ة إ مدادية ()324
ئ
(وأما الت ق صير ف أ ق له ق در أ ن ملة ) وهو ب تث لي ث الميم والهمز ت سع لغ ات ،تق يها الظ ف ر ( م ش عر ربع
ن
الرأس .والحلق مسن و للرج ال) أ ي أ ف ض ل (ومكروة للن ساء والت ق صير مباح لهم والظ اهر أ ن ه
ن
مست حب لهم ،لت ق ريره ف عل بعض الصحاب ة له ودعائ ه لهم (ومسن و ) أ ي مؤ كد بل واج له
ب ن
ن
لكراهة الحلق كراهة ت حريم ف ي حق ه إ لا لض رورة .
ن
(وم لا ش عر له على رأسه ُي ْج ِري الموسى وهو آلة الحلق على رأسه وج وبًا ،هو المخ ت ار ،وق يل:
ن
است حبابًا وق يل :استن ان ًا وهو الأظ هر (ولو أ ز ال الش عر بالن ورة أو الحلق أو النت ف بيده أو أسن ان ه
يعن ي ف ي الت ق صير (ب ف عله أو ب ف عل غ يره ،أج ز أ ع الحلق ف يه إ يماء إ لى أ الحلق أ ف ض ل ،ف ق وله :
ن
ن
«أو الحلق » مست درك مست غ ن ى عن ه ،أو صوابه بالحرق بالراء ،كما ف ي الكبير»
ولو ت عذ ر الحلق لعارض ) أ ي لعلة ف ي رأسه يوج ب حلق ه الصداع ون حوه أو ف ق د آلة الحلق أو
الحالق (ت عي ن الت ق صير أو الت ق صير) أ ي ت عذ ر لكون الش عر ق صيرًا ت عي ن الحلق .وإ ن ت عذ رًا ج ميعًا
لعلة ف ي رأسه بأ يكو ش عره ق صيرًا أو برأسه ق روح ي ض ره الحلق سق طا عن ه ،وحل بلا ش ي ء)
ن
ن
أ ي بلا وج وب دم عليه ،لأن ه ت رك الواج ب بعذ ر ،كما صرح به ف ي البحر الز اخ ر» (وال حس أ
أ ن ن
ي ؤ خ ر) أ ي هذ ا الش خ ص الإحلال إ لى آخ ر أيام الن حر ) أ ي إ كا يرج و ز وال العذ ر (وإ لم ي ؤ خ ره
ن
ن ن
ف لا ش ي ء عليه لحلول وق ت ه وت حقق عذ ره وت وهم ز واله .
غ ن ي ة الن اسك محمد حسن ش اه ف ي ب غ ي ة المن اسك (دار رأي دة ) ص 277
ف صل ف ي الحلق
ف إ ذ ا ف رغ م الذ بح َح َلق رأسه أو َقَّص ر والحلق أ ف ض ل للرج ال ومكروة للن ساء كراهة ت حريم إ لا
ن
للض رورة ،والت ق صير مباح لهم ومسن و بل واج ب له ،وهذ ا ف ي غ ير الُم حَص ر ،أما المحصر ف لا
ن
ن
َح ْل َق عليه كما سيأ ت ي (بدائ ع).
مق دار حلق الرأس وتق صيره
والسن ة حلق ج ميع الرأس أو تق صير ج ميعه ،وإ اق ت صر على الربع ج از مع الكراهة ،وهو أ ق ل
ن
الواج ب ف يهما ،وق ال “مالك ” رض ي الله عن ه :لا ي خ رج ع الإحرام إ لا بحلق الكل أو تق صيره،
ن
واخ ت اره ” اب الهمام “.
ن
والت ق صير أ يأ خ ذ م رؤ وس ش عره مق دار الأن ملة ( هداي ة ) ومراده أ يأ خ ذ م كل ش عره مق دار
ن
ن
ن
ن
الأن ملة (محيط) ،ومراده من كل ش عرة من ش عر الربع وج وًب ا أو من الكل ن دًب ا (در )) و ( ُش رن بلالي ة
)).
حكم الحلق للأق رع وإ ز الة الش عر ب الن ورة وغ يرها
ويج ب إ ج راء موسى على الأق رع وذ وي ق روح إ أمكن ه هو المخ ت ار ،وق يل« :مست حب »،
ن
ويست حب الحلق بالموسى ولو أ ز ال الش عرة بالن ورة أو الحرق أو النت ف بيده أو أسن ان ه ب ف عله أو
ب ف عل غ يره أج ز أ ع الحلق ،وكذ ا لو ق ات ل غ يره ف نت ف ه أج ز أه ع الحلق ق صًد ا (ف ت ح).
ن
ن
مطلب إ ذ ا ت عذ ر الحلق ت عي ن الت ق صير وب العكس
ولو ت عذ ر الحلق لعارض بأ ن ي ف ق د آلة الحلق أو من يحلق ه أو َي ُض ّر ه الحلق لن حو ُص داع أو ُق ُر وٍح
برأسه ت عّي الت ق صير أو ت عذ ر الت ق صير بأ يكو ش عره ق صي ًر ا أو لبده بصمغ ف لا يعمل ف يه
ن
ن
ن
المق راض ت عي الحلق ،وكذ ا لو كا معق وًص ا أو مض ف وًر ا كما ُع ز ى إ لى (المبسوط) ،ووج هه إ ذ ا
ن
ن
نقض ه ت ن اث ر بعض الش عر ف كا ج ن اي ًة على إ حرامه ق بل أ َي ِح َّل من ه ف ي ت عي الحلق ،لك ق د ي ق ال:
ن
ن
ن
ن
«إ هذ ا التن اث ر غ ير ج ن اي ة ؛ لأن ه ف ي وق ِت ج واز إ ز الة الش عر بحلق أو غ يره ولو ن ت ف ا من ه أو م
ن
ن
غ يره ف ب ق ي ما ف ي «المبسوط» مش كلا ،ت أمل (رد المحت ار).
معلم الحج اج مف ت ي ق اري سعيد أحمد ط كاب اسن ز ()163
حلق و ق صر یعن ی ب ال من ڈ ان ا یا کت روان ا:
مسئ لہ :۲عورت کو سر من ڈ ان ا حرام ہے صرف چ وت ھائ ی سر کے بال ب ق در ایک ان گل کت روان ے کاف ی
ہیں ،ہے لیک ایک ان گل سے ز یادہ لے ت ا کہ سب بال آج ائ یں کیون کہ بال چ ھوٹ ے ب ڑ ے ہوت ے
ن
ہیں()2۔
( )2لیک عورت کو بھی سنت ہے کہ سارے سر کے بالوں سے ب ق در ایک ان گل یعن ی ان ملہ (ان گلی
ن
کے ایک پور کو کہت ے ہیں ) کے کت روائ ے ۔ ( ش یر محمد )
مسئ لہ :۵اگر سر من ڈ ان ے سے کوئ ی عذ ر ہے مث لًا است رہ ن ہیں یا کوئ ی مونڈ ن ے والا ن ہیں یا سر
میں ز خ م وغ یرہ ہو ت و بال کت روان ا ہی واج ب ہوگا اور اگر کت ر و ان ہیں سکت ا مث لًا بال بہت
چ ھوٹ ے ہیں اور سر با میں ز خ م بھی ن ہیں ہے ت و من ڈ ان ا ہی واج ب ہوگا ۔ اور اگر ز خ م ہے اس کا
بیا آگے آت ا ہے۔
ن
مسئ لہ :7اگر کوئ ی گن ج ا ہے اور اس کے سر پر بالکل بال ن ہیں ہیں یا سر میں ز خ م ہیں ت و
صرف سر پر است رہ پھیرن ا واج ب ہے ،اگر ز خ موں کی وج ہ سے است رہ بھی ن ہ چ لا سکے ت و یہ
واج ب ساق ط ہو ج ات ا ہے اور بلا ں حج امت مث ل من ڈ وان ے والے کے حلال ہو ج ائ ے گا لیک اولی
ن
یہ ہے کہ ایسا ش خ ص بارہویں ت اری خ ت ک حلال ن ہ ہو۔
كت اب الن واز ل لمف ت ي محمد سلمان من صور پوری ط المركز العلمي للنش ر والت حق ي ق لال ب اغ
مراد آب اد ()17/401
چ ھوٹ ے ب ال والی عورت حج و عمرہ میں کیسے ق صر کرے؟
سوال( -:)۱۷۶کیا ف رمات ے ہیں علماء دی ومف ت یاِن ش رع مت ی مسئ لہ ذ یل کے بارے میں کہ :ایک
ن
ن
عورت ن ے مردوں کی طرح بالکل چ ھوٹ ے بال رکھ رکھے ہیںَ ،اب وہ حج کو ج ارہی ہے ،ت و سوال
یہ ہے کہ وہ عمرہ کرکے کس ق در بال کٹ ائ ے گی؟ واض ح ہو کہ ُاس کے سر کے بال صرف ڈ ی ڑ ھ
ان چ ب ڑ ے ہیں ،ایک مرت بہ ق صر ہون ے کے بعد ج ب حج کا مرحلہ ٓائ ے گا ت و ُاس کے سر پر ایک ان چ
سے کم بال رہ ج ائ یں گےَ ،اب حج کے احرام سے حلال ہون ے کے لئ ے کیا کرن ا ہوگا؟ کیا ایسی
عورت کے لئ ے حلق کران ا ج ائز ہے؟
باسمٖہ سبحا ہ عال
ن ت ٰی
الج واب وب الّٰلہ الت وف ی ق :مسئ ولہ صورت میں مذ کورہ عورت پر ایک چ وت ھائ ی سے ز یادہ سر کا
ق صر ض روری ہوگا؛ لٰہ ذ ا ُاس کے لئ ے بہت ر یہ ہے کہ عمرہ سے ف ارغ ہوکر ٓادھا سر پوروے کے برابر
ق صر کرالے اور پھر حج سے ف راغ ت کے بعد ب ق یہ ٓادھے حصہ کا ق صر کرالے ت و وہ احرام سے باہر
ہوج ائ ے گی ،اور یہ ق صر چ وںکہ ض رورًۃ ہورہا ہےِ ،اس لئ ے اس پر کوئ ی گن اہ ن ہ ہوگا۔
والمراد بالت ق صیر ٔا یٔا خ ذ الرج ل والمرٔا ۃ م رٔو وس ش عر ربع الرٔاس مق دار الٔان ملۃ ،کذ ا ذ کرہ
ن
ن
الز یلعي ۔ (ش امي ،کت اب الحج /مطلب ف ي رمي ج مرۃ العق ب ۃ ۳؍ ۵۳۴ز کریا)
وحلق ہ ٔا ف ض ل ٔا ي ہو مسن و وٰہ ذ ا ف ي حق الرج ل ،ویکرہ للمرٔا ۃ ؛ لٔان ہ مث لۃ ف ي حق ہا کحلق الرج ل
ن
لحی ت ہ۔ (ش امي ،کت اب الحج /مطلب ف ي رمي ج مرۃ العق ب ۃ ۳؍ ۵۳۵ز کریا) ف ق ط واللہ ت عال اعلم
ٰی
املاہ :احق ر محمد سلما من صورپوری غ ف رلہ ۱۰؍۱۱؍۱۴۳۵ھ
ن
الج واب صحیح :ش بیر احمد عف ا اللہ عن ہ
ف ت اوى ق اسمي ة لمولان ا ش ب ير أحمد ق اسمي ط مكت ب ة أ ش رف ي ة ديوب ن د ()12/312
کیا چ ھوٹ ے ب ال والی عورت حلق کرائ ے گی؟
سوال ] :[۵۰۸۶کیا ف رمات ے ہیں علمائ ے دی ومف ت یاِن ش رع مت ی مسئ لہ ذ یل کے بارے میں :ایک
ن
ن
عورت ہے ج س ن ے مردوں کی طرح بالکل چ ھوٹ ے بال رکھ رکھے ہیں ،اب وہ حج کو ج ارہی ہے،
ت و سوال یہ ہے کہ وہ عمرہ کرکے کس ق در بال کٹ ائ ے گی؟ واض ح ہو کہ اس کے سر کے بال
صرف ڈ ی ڑ ھ ان چ ب ڑ ے ہیں ،ایک مرت بہ ق صر ہون ے کے بعد ج ب حج کا مرحلہ ٓائ ے گا ت و اس کے سر
پر ایک ان چ سے کم بال رہ ج ائ یںگے ،اب حج کے احرام سے حلال ہون ے کے لئ ے کیا کرن ا ہوگا؟ کیا
ایسی عورت کے لئ ے حلق کران ا ج ائز ہے؟
المست ف ت ی :عبدالرحم کلکت ہ
ن
باسمہ سبحا ہ عال
ن ت ٰی
الج واب وب الّٰلہ الت وف ی ق :عورت کے لئ ے سر کے بالوں کا حلق کران ا ج ائز ن ہیں ؛ لٰہ ذ ا اس عورت پر
ایک چ وت ھائ ی سے ز یادہ سر کا ق صر ض روری ہوگا؛ پس اس کے لئ ے بہت ر یہی ہے کہ عمرہ سے
ف ارغ ہوکر ٓادھا سرپوروے کے برابر ق صر کرالے اور حج سے ف راغ ت کے بعد ب ق یہ ٓادھے حصہ کا
ق صر کر ا لے ت و وہ احرام سے باہر ہوج ائ ے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ عورت کا اپ ن ے بالوں
کو اس ق در چ ھوٹ ا کروان ا ج ائز ن ہیں ،اس عورت پر لاز م ہے کہ ٓائ ن دہ کبھی بال ن ہ کٹ وائ ے اور اس
گن اہ سے ت وبہ کرلے۔
ف ٔا ق ل الواج ب ف ي الت ق صیر ق در الٔان ملۃ م ج میع ش عر ربع الرٔاس ،لک ٔاصحاب ن ا ق الوا :یج ٔا
ب ن
ن
ن
ی ز ید ف ي تق صیر الربع علی ق در الٔان ملۃ ؛ لٔا ٔاطراف الش عر غ یر مت ساوی ۃ عادۃ ،ف لو ق صر ق در
ن
الٔان ملۃ م الربع لم یست وف ق در الٔان ملۃ م ج میع ش عر الربع بل م بعض ہ ،ف وج ب ٔا یرید علی
ن
ن
ن
ن
ق در الٔان ملۃ ۔ (غ ن ی ۃ الن اسک ،ف صل ف ي الحلق ،ق دیم ،۹۳ج دید کراچ ی ،۱۷۴بدائ ع ق دیم ،۱۴۱ /۲
ج دید ز کریا )۳۳۰ /۲
الٔاف ض ل ف ي حق ہا الٔاخ ذ م کل ش عرۃ وإ ق صرت بعض رٔاسہا وت رکت البعض ٔاج ٔاہا ا کا
ز إذ ن
ن
ن
ماق صرت مق دار ربع الرٔاس ف صاعدا ،وإ کا ٔا ق ل م ذ لک لا یج ز ئ ہا اعت بارا للبعض ف ي حق ہا
ن
ن ن
بالحلق ف ي حق الرج ل۔ (البحر العمی ق ،المکت ب ۃ المکی ۃ بیروت )۱۷۹۷ /۳
إ المرٔا ۃ لو ق صرت مق دار الٔان ملۃ م ٔاحد ج ان ب ي رٔاسہا ،وذ لک یبلغ الن صف ٔاو دون ہ ٔاج ز ٔاہا ،وعلل
ن
ن
ف یہ ،وق ال :لٔان حلق ربع الراس ،وتق صیر ربعہ مث ل حلق ج میع الرٔاس ف ي وج وب الدم ،ف کذ ا ف ي
حصول الت حلل۔ (البحرالعمی ق ،المکت ب ۃ المکی ۃ ،بیروت )۱۷۹۸ /۳ف ق ط و الله سبحان ہ وت عال اعلم
ٰی
کت بہ :ش بیر احمد ق اسمی عف ا الله عن ہ
[« ]2المب سوط» للسرخ سي (:)33 /4
ولا حلق عليها إ ن ما عليها الت ق صير هكذ ا روي ع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه ن هى الن ساء
ن
ع الحلق وأمره بالت ق صير عن د الخ روج م الإحرام ،ولأ الحلق ف ي حق ها مث لة ،والمث لة حرام،
ن
ن
ن
ن
وش عر الرأس ز ي ن ة لها كاللحي ة للرج ل ف كما لا يحلق الرج ل لحي ت ه عن د الخ روج م الإحرام لا
ن
ت حلق هي رأسها،
«ب دائ ع الصن ائ ع ف ي ت رت يب الش رائ ع» (:)141 /2
ولا حلق على المرأ ة لما روي ع اب عباس رض ي الله عن ه ع الن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ال
ن
ن ن
«ليس على الن ساء حلق ،وإ ن ما عليه تق صير» ،وروت عائ ش ة رض ي الله عن ها أ «الن ب ي صلى الله
ن
ن
عليه وسلم ن هى المرأ ة أ ت حلق رأسها» ،ولأ الحلق ف ي الن ساء مث لة ،ولهذ ا لم تف عله واحد م
ة ن
ن
ن
ن ساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ها تق صر ف ت أ خ ذ من أطراف ش عرها ق در أ ن ملة لما روي
ع عمر رض ي الله عن ه أ ن ه سئ ل ف ق يل له :كم تق صر المرأ ة ؟ ،ف ق ال :مث ل هذ ه ،وأ ش ار إ لى أ ن ملت ه،
ن
الب حر العمي ق ف ي من اسك المعت مر والحاج إ لى بي ت الله العت ي ق للإمام أ ب ي الب ق اء محمد ب ن أحمد
الملكي الحن ف ي المت وف ى ٨٥٤ه ط مؤ سسة الريان ()3/1786
وف ي الت ج ن يس والمز يد :المرأ ة إ ذ ا كان ت ق رعى ت ؤ مر ب ت ق ريب الج لمي م رأسها ،وي ق ام مق ام
ن ن
الت ق صير كذ ا أورده ش مس الأئ مة السرخ سي .ان ت هى (.)۳
والج لم الذ ي يج ز ئ ه :الصوف والش عر والج لما ش ف رت ا وهكذ ا ي ق ال مثن ى ومف ردًا كالمق ص
ن
ن
والمق صي .
ن
( )۳وف ي الهداي ة والمرأ ة لا ت حلق ولك تق صر ()١٥٥ / ١٠
ن
)(3/1790
هذ ا حكم الرج ل ،أما المرأ ة ف لا ت حلق بل تق صر لما روي ع اب عباس رض ي الله عن هما ق ال :ق ال
ن ن
رسول الله ﷺ – :ليس على الن ساء الحلق ،إ ن ما على الن ساء الت ق صير رواه أبو داود ولم ي ض عف ه.
وع علي رض ي الله عن ه ق ال ( :ن هى رسول الله ﷺ أ ت حلق المرأ ة رأسها) .رواه الت رمذ ي وق ال :
ن
ن
إ ف يه اض طرابًا.
ن
ف ف ي الحدي ث ي دلالة على أ السن ة ف ي حق الن ساء الت ق صير والحلق مخ ت ص بالرج ال .ق ال بعض هم
ن
ن
:وهذ ا مج مع عليه؛ ولأن الحلق مث لة ف ي حق الن ساء كحلق اللحي ة ف ي حق الرج ل ،وق د ن هى الن ب ي
ﷺ وما ت ت مث ل به ف ي الق بح ولا مث لة ف ي الت ق صير ،ولهذ ا لم تف عله واحدة م ن ساء رسول الله ،
ن
ولكن ها تق صر ،ف ت أ خ ذ م أطراف ش عرها مق دار أ ن ملة .
ن
وف ي ف ت اوى الكبرى لو حلق ت المرأ ة رأسها ،ف إ ف علت ه لوج ع أصابها لا بأس به ،وإ ف علت ذ لك
ن
ن
ت ش بهًا بالرج ال ف هو مكروه؛ لأن ها ملعونة .
)(3/1795
وأما الت ق صير ف الق در الواج ب ف يه مق دار ربع الرأس ،إ كا غ ير مست رسل ،ولا يج وز أ ق ل م الربع
ن
ن ن
كما ف ي الحلق ،والأف ض ل تق صير الج ميع كما ق دمن ا ،وإ كا الش عر مست رسلًا ف الق در الواج ب ف يه
ن ن
مق دار الأن ملة ،والأصل ف يه ما روي ع اب عمر رض ي الله عن هما ع الن ب ي ﷺ ق ال « :ت ج مع
ن
ن ن
المرأ ة رأسها وت أ خ ذ ق در أ ن ملة » .وروي موق وف ًا على اب عمر ولف ظ ه المرأ ة إ ذ ا أرادت أ تق صر
ن
ن
ج معت ش عرها إ لى مق دم رأسها ث م أ خ ذ ت من ه أ ن ملة ) ع عطاء ق ال ( :ت أ خ ذ ق در ث لاث أصابع
ن
مق بوض ة أو أربع أصابع وعن ه ق ال ( :إ ذ ا ق صرت المرأ ة ش عرها ت أ خ ذ م أطراف ه م طويله
ن
ن
وق صيره وع إ براهيم مث له أ خ رج ج ميع تق دم سعيد ب من صور.
ن
ن
وع مج اهد ع عائ ش ة أ ن ها كان ت تق ول :ألا ت عج بو م اب الز بير ،ي ف ت ي المرأ ة المحرم أ
ة ن
ن ن ن
ن
ن
ت أ خ ذ م ش عرها أربع أصابع إ ن ما يكف يها م ذ لك الت صري ف ) .وأراد والله أعلم بالت صري ف أ خ ذ ما
ن
ن
ت ش عث من ه ،م ت صري ف ج ريد الن خ ل ،وهو إ ز الة ما يبس من ه ،أو لعلها ق الت :بالت طري ف :ت ريد
ن
أطراف الش عر ف ُغ ِلط بالت صري ف ،كذ ا ق اله المحب الطبري .
ق ال الن ووي ف ي ت هذ يب اللغ ات والأن ملة ف يها لغ ات أ ف صحها وأ ش هرها :ف ت ح الهمز ة مع ض م الميم
والث ان ي ة :تض مهما ،والث الث ة :تف ت حهما .الرابعة :بكسر الهمز ة وف ت ح الميم ذ كره على هذ ا
ن
الت رت يب أبو عمر الز اهد ف ي ش رح الف صيح عن اب ن الأعراب ي .ق ال :هي الأن ملة وبعدها أ ن ملة
والث الث أ ن ملة والرابع أ ن ملة ،ق ال :والأن امل أطراف الأصابع ،وهكذ ا ق ال أكث ر أهل اللغ ة :أ ن ها أطراف
الأصابع ،ق ال أبو علي المرز وقي ف ي ش رح الف صيح وربما سمي ت الأصابع أ ن امل .وق ال أبو عمرو
الش يبان ي وأبو حات م السج ست ان ي والحرب ي لكل أصبع ث لاث أ ن ملات وكذ لك ذ كره الش اف عي رحمه
الله ت عالى .ان ت هى.
والظ اهر أ مراد الأصحاب بالأن ملة هي :واحدة أ ن امل الأصبع لا الأصابع ج ميعها والله أعلم.
ن
ب ذ ل المج هود ف ي حل سن ن أ ب ي داود ()7/465
أ اب عباس ق ال :ق ال رسول الله ﷺ :ليس على الن ساء حلق ،إ ن ما على الن ساء الت ق صير) وق در
ن ن
الت ق صير ف أ ق له ب ق در أ ن ملة ،ق ال الش وكان ي :ف يه دليل على أ المش روع ف ي حق ه الت ق صير ،وق د
ن
ن
حكى الحاف ظ الإج ماع على ذ لك ،ق ال ج مهور الش اف عي ة :ف إ حلق ت أج ز أها ،ق ال الق اض ي أبو
ن
الطيب والق اض ي حسي ن :لا يج وز ،وق د أ خ رج الت رمذ ي من حدي ث علي :ن هى أ ن ت حلق المرأ ة
رأسها.
وق ال ف ي “اللباب ” وش رحه :والحلق مسن و للرج ال ،ومكروه للن ساء ،والت ق صير مباح لهم،
ن
ومسن و أ ي مؤ كد بل واج ب له لكراهة الحلق كراهة ت حريم إ لا لض رورة .
ن
ن
ق لت :ولو اعت مرت المرأ ة أياما وق صرت م ش عرها كل يوم حت ى ب ق ي ش عرها در أ مل ،
ق ن ة فإن
ن
حلق ت رأسها وق عت ف ي الحرمة أو الكراهة ،وإ ن لم ت حلق ف لا ت حل ،ولم أر حكمه ف ي ذ لك ف ي
ش ي ء م كت ب المذ هب إ لا أ ي ق ال :كما أ إ ج راء الموسى على م ليس له ش عر ف ي الرأس
ن
ن
ن
ن
يكف يه ،كذ لك إ ج راء المق ص لعلها يكف يها ،والله أعلم.
الف ت اوى الولوالج ي ة للإمام الف ق يه أ ب ي الف ت ح ظ هير الدين عب د الرش يد ب ن أ ب ي حن ي ف ة
الولوالج ي المت وف ى 540ط العلمي ة ()1/278
ومن وج ب عليه الحلق ،وليس على رأسه ش عر أمر الموسى على رأسه ؛ لأن ه إ ن عج ز عن الحلق
أو الت ق صير ق در على التش به بالحالق ي ،أو المق صري .
ن
ن
ث م اخ ت لف وا؛ إ إ ج راء الموسى مست حب أو واج ب ؟ ق ال بعض هم :مست حب ،وق ال بعض هم :واج ب ؛
ن
لأ الواج ب عليه ش ي ئ ا :إ ج راء الموسى ،وإ ز الة الش عر إ لا أ ن ه عج ز ع أحدهما ،وق در على
ن
ن
ن
الآخ ر ،ف ما عج ز عن ه سق ط ،وما ق در عليه وج ب .
«المحيط الب رهاني » (:)475 /2
وإ ذ ا ج اء وق ت الحلق ،ولم يكن على رأسه ش عر بأ ن كان حلق ق بل ذ لك ،أو بسبب آخ ر ،ذ كر ف ي
«الأصل» أ ن ه يج ري الموس على رأسه؛ لأن ه لو كا على رأسه ش عر كا المأ خ وذ عليه إ ج راء
ن
ن
الموس ،وإ ز الة الش عر ف ما عج ز عن ه سق ط وما لم يعج ز عن ه يلز مه،
«الب ن اية ش رح الهداية » (:)247 /4
واخ ت لف ف يم وج ب عليه الحلق ،وليس على رأسه ش عر ،ق يل يج ب عليه إ مرار الموسى على
ن
رأسه ،وبه ق ال مالك وبعض أصحاب الش اف عي – رحمهما الله ،-لأ الواج ب عليه إ مرار الموسى
ن
على رأسه وإ ز الة الش عر ،إ لا أ ن ه عج ز عن أحدهما وق در على الآخ ر ،ف ما ق در عليه ب ق ي وما عج ز
عن ه سق ط،
«ف ت ح الق دير للكمال ب ن الهمام – ط الحلب ي » (:)489 /2
وم لا ش عر على رأسه يج ري الموسى على رأسه وج وبا لأ الواج ب ش ي ئ ا إ ج راؤ ه مع الإز الة ،
ن
ن
ن
ف ما عج ز عن ه سق ط دو ما لم يعج ز عن ه.
ن
«الف ت اوى العالمكيرية = الف ت اوى الهن دية » (:)231 /1
وإ ذ ا ج اء وق ت الحلق ولم يك على رأسه ش عر بأ حلق ق بل ذ لك أو بسبب آخ ر ذ كر ف ي الأصل
ن
ن
أ ن ه يج ري الموسى على رأسه لأن ه لو كان على رأسه ش عر كان المأ خ وذ عليه إ ج راء الموسى ،وإ ز الة
الش عر ف ما عج ز عن ه سق ط وما لم يعج ز عن ه يلز مه ث م اخ ت لف المش اي خ ف ي إ ج راء الموسى أ ن ه
واج ب أو مست حب والأصح أ ن ه واج ب هكذ ا ف ي المحيط.
حج اور عمرة كے مسائ ل كا ان سائ كلوپی ڈ یا لمحمد إ ن عام الحق صاحب ق اسمي ط بي ت العمار
كراج ي ()3/227
عورت کے سر پر ب ال ن ہیں
اگر بیماری یا بار بار عمرہ کرن ے کی وج ہ سے عورت کے سر پر بال ن ہ ہوں ت و عمرہ اور حج میں
ق ربان ی کے بعد ق ی ن چ ی چ لان ے سے حلال ہو ج ائ ی گی ،اور اگر بالکل بال ن ہ ہوں ت ب بھی ق ی ن چ ی
چ لان ے سے حلال ہو ج ائ ے گی ج یسا کہ گن ج ا مرد سر پر است رہ چ لان ے سے حلال ہو ج ات ا ہے،
چ اہے است رہ چ لان ے سے بال بالکل ن ہ آئ یں ،اسی طرح عورت ق ی ن چ ی چ لان ے سے حلال ہو ج ائ ے
گی۔
واض ح رہے کہ عورت کے لئ ے حلق کرن ا کسی حال میں بھی ج ائز ن ہیں ہے اس لئ ے عورت حلق
ن ہیں کر سکت ی بلکہ ق ی ن چ ی چ لائ ے گی ۔ ()۲
( )۲ويج ب إ ج راء الموسى على الاق رع ،وف ى الش امي ة :ق وله :ويج ب إ ج راء الموسى على الاق رع
هو المخ ت ار كما ف ي الز يلعي والبحر واللباب غ يرها ،وق يل است حبابا ،ق ال ف ي ش رح اللباب ،وق يل
استن ان ا وهو الأظ هر( .ش امی )۵۱۲/۲( :کت اب الحج ،ق بيل :مطلب ف ي طواف الز يارة ،ط :سعيد)
ق وله :ويج ب إ ج راء الموسى أى على الأصح ،وق يل يست حب هن دي ة ” ق وله على اق رع مث له إ ذ ا
ج اء وق ت الحلق ولم يك على رأسه ش عر ،بأ حلق ق بل ذ لك ،وإ ن ما وج ب إ ج راء الموسى لأن ه لما
ن
ن
عج ز ع الحلق والت ق صير يج ب عليه التش به بالحلق كالمف طر ف ي ش هر رمض ا يج ب عليه التش به
ن
ن
بالصائ م ،ولأ الواج ب عليه إ ج راء الموسى( .حاش ي ة الطحطاوى على الدر المخ ت ار )۵۰۷ / ۱ ( :
ن
كت اب الحج ،ط :رش يديه کوئ ٹ ه)
الهن دي ة ) ۲۳١/١ ( :کت اب المن اسک ،الباب الخ امس ف ي كي ف ي ة أداء الحج ،ط :رش يديه.
ولا حلق على المرأ ة لما روى ع اب عباس رض ى الله عن هما ع الن ب ي له أ ن ه ق ال :ليس على
ن
ن ن
الن ساء حلق ،وإ ن ما عليه تق صير ،وروت عائ ش ة رض ى الله عن ها أ الن ب ي الله أ ن ه ن هى المرأ أ
ة ن
ن
ن
ت حلق رأسها ،ولأ الحلق ف ي الن ساء مث لة ولهذ ا لم تف عله واحدة م ن ساء رسول الله الله ولكن ها
ن
ن
تق صر ،ف ت أ خ ذ م أطراف ش عرها ق در أ ن ملة لما روى ع عمر رض ى الله ت عالى عن ه أ ن ه سئ ل ،ف ق يل
ن
ن
له كم تق صر المرأ ة ؟ ف ق ال مث ل هذ ه،
وأ ش ار إ لى أ ن ملة (بدائ ع الصن ائ ع )۱۴۱/۲( :كت اب الحج ،ف صل :وأما الحلق والت ق صير ،ط :سعيد.
غ ن ي ة الن اسك (ص )۱۷۵ :باب من اسک من ى يوم الن حر ،ف صل ف ي الحلق ،ط :إ دارة الق رآ .
ن
ش رح اللباب ( :ص )۳۲۴( :باب من اسک من ی ،ف صل :ف ي الحلق والت ق صير ،ط :بيروت .ق لت :
ولو اعت مرت المرأ ة إ ياما و ق صرت من ش عرها كل يوم حت ى ب ق ي ت ش عرها ق در أ ن ملة ،ف إ ن حلق ت
م
لك
رأسها وق عت ف ي الحرمة أو الكراهة ،وإ لم ت حلق ف لا ت حل ،ولم أر حكمه
ف ي ذ ف ي ش يئ ن
ن
كت ب المذ هب إ لا أ ي ق ال كما أ إ ج راء الموسى على م ليس له ش عر ف ي الرأس يكف يه كذ لك
ن
ن
ن
معهد: ط،) باب الحلق والق صر۱۸۴/۳( : ب ذ ل المج هود. والله أعلم،إ ج راء المق صر لعلها ت كف يها
)الخ ليل
- Answered by
- Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek, Baba Abu Bakr, Student Darul Iftaa, Student Darul Iftaa, Port-louis, Mauritius, Accra, Ghana
- Checked & approved by
- Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.