CamperdownDarul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah)

Falling into Sin: Should I Marry Despite Lacking Maturity, a Job and Financial Means?

English
The Arabic/Urdu references below were extracted from a PDF printout and may contain letter-order artefacts. Check the original for exact wording.

Question

Assalamu Alaykum

Q1) Should a Muslim man living in a Western country get married because he is falling into sin even though he is not mentally mature enough for marriage and does not understand the responsibility that he will have to carry as the husband in marriage and he does not have a car and he does not have a job?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In the inquired scenario, the person should not be advised to marry merely because he is falling into sin, if he genuinely lacks the maturity and ability required to fulfil the rights and responsibilities of marriage. In such a case, entering into marriage may be detrimental and could have serious consequences.

Nabi ﷺsaid:

َو َم ْن، َف ِإ َّنُه َأَغ ُّض ِلْل َب َص ِر َو َأْح َص ُن ِلْل َف ْر ِج، َم ِن اْس َت َط اَع ِم ْن ُك ُم اْلَب اَء َة َف ْل َي َت َز َّو ْج، “َي ا َم ْع َش َر الَّش َب اِب

” َف ِإ َّنُه َلُه ِو َج اٌء، َلْم َي ْس َت ِط ْع َف َع َلْي ِه ِب الَّص ْو ِم

“O young men! Whoever among you has the ability to marry should marry, for it is more effective in lowering the gaze and protecting the private parts. And whoever is unable to do so should fast, for fasting is a means of restraint for him.”

[Sahih al-Bukhari: 5055, Sahih Muslim: 1400][1]

The ability referred to includes more than merely having the ability to fulfil sexual rights. A person must have the practical and financial ability to fulfil the rights of his wife and must

understand the responsibilities that come with the marriage contract.

If marriage is presently impractical, he should make every effort to lower his gaze, avoid situations and means that lead to sin and incite the desires, fast regularly, and dit in the company of pious trustworthy Ulama or elders. He should also work towards becoming financially and mentally prepared for marriage.[2]

At the same time, it should be borne in mind that a person’s behaviour and level of responsibility before marriage do not necessarily remain the same after marriage. A person may appear immature or irresponsible while living with considerable freedom and few responsibilities, but the responsibilities of marriage may encourage him to become more responsible and fulfil his duties. Therefore, his present immaturity should be assessed carefully to determine whether it is merely a lack of experience that can reasonably be overcome through marriage and guidance, or a genuine inability to understand and fulfil the responsibilities of a husband.

Therefore, before considering marriage, he should honestly assess his readiness by asking himself:

Do I understand the responsibilities of a husband?

Am I mentally and emotionally mature enough to deal with the responsibilities and challenges of marriage?

Am I capable of fulfilling my wife’s rights?

If I do not have a job, do I have a reliable means of supporting my wife?

Am I prepared to take responsibility for the Tarbiyah and upbringing of my children, and do I have the financial means to provide for their needs?

Am I seeking marriage because I am genuinely prepared to take responsibility, or merely because I am struggling with my desires?

A suitable premarital course or counselling, preferably with a qualified Muslim counsellor or scholar, may also help him understand the rights, responsibilities and challenges of marriage and assess his readiness.

Not having a car, in itself, is not a condition for preventing or delaying marriage. Likewise, being unemployed does not automatically make marriage impossible. Rather, the relevant consideration is whether there is a reliable means of fulfilling the wife’s basic financial rights and needs, or whether he is making genuine and reasonable efforts to obtain employment and become financially capable.

On the other hand, if his family and the wife’s family are willing and able to provide genuine support and assistance, marriage may be considered. However, such arrangements should be clearly understood, mutually agreed upon, and reasonably dependable.[3]

And Allah Ta’ala Knows Best.

References (Arabic / Urdu sources)

:)7 /7( » ] «صحيح الب خ اري1[
“من است طاع من كم الب اءة ف لي ت ز وج ؛ لأن ه أ غ ض: – ب اب ق ول الن ب ي صلى الله عليه وسلم2
للب صر وأحصن للف رج ” وهل يت ز وج من لا أرب له ف ي الن كاح؟

ع، حدث ن ي إ براهيم: حدث ن ا الأعمش ق ال، حدث ن ا أب ي،] حدث ن ا عمر ب حف ص5055[
ن
ن

يا أبا عبد الرحم إ لي إ ليك: كنت مع عبد الله ف لق يه عث ما بمن ى ف ق ال:علق مة ق ال
ن ن
ن

هل لك يا أبا عبد الرحمن ف ي أ ن ن ز وج ك بكرا ت ذ كرك ما كنت: ف ق ال عث مان، ف خ ليا، حاج ة

ف ان ت هي ت، يا علق مة:ت عهد؟ ف لما رأى عبد الله أ ن ليس له حاج ة إ لى هذ ا أ ش ار إ لي ف ق ال

إ ليه وهو ي ق ول :أما لئ ق لت ذ لك ،لق د ق ال لن ا الن ب ي صلى الله عليه وسلم“ :يا معش ر
ن

الش باب ،م است طاع من كم الباءة ف لي ت ز وج ،وم لم يست طع ف عليه بالصوم؛ ف إ ن ه له وج اء
ن
ن
“.
– 3ب اب من لم يست طع الب اءة ف ليصم

[ ]5056حدث ن ا عمر ب حف ص ب غ ياث ،حدث ن ا أب ي ،حدث ن ا الأعمش ق ال :حدث ن ي عمارة ،
ن
ن

ع عبد الرحم ب ي ز يد ق ال :دخ لت مع علق مة والأسود على عبد الله ف ق ال عبد الله :كن ا
ن ن
ن
مع الن ب ي صلى الله عليه وسلم ش بابا لا ن ج د ش ي ئ ا ،ف ق ال لن ا رسول الله صلى الله عليه

وسلم“ :يا معش ر الش باب م است طاع الباءة ف لي ت ز وج ف إ ن ه أ غ ض للبصر وأحص للف رج ،
ن
ن

وم لم يست طع ف عليه بالصوم؛ ف إ ن ه له وج اء”.
ن

«صحيح مسلم» ( 1018 /2ت عب د الب اقي ) – 16 :كت اب الن كاح
( )1ب اب است حب اب الن كاح لم ت اق ت نف سه إ ليه ووج د مؤ ن ه ،واش ت غ ال م عج
ز عن المؤ ن
ن
ن

ب الصوم

)1400( – 1حدث ن ا يحيى ب يحيى الت يمي وأبو بكر ب أب ي ش يب ة ومحمد ب العلاء الهمدان ي .
ن
ن
ن

ج ميعا ع أب ي معاوي ة (واللف ظ ليحيى) .أ خ برن ا أبو معاوي ة ع الأعمش ،ع إ براهيم ،ع علق مة ،
ن
ن
ن
ن

ق ال :كنت أمش ي مع عبد الله بمن ى .ف لق يه عث ما .ف ق ام معه يحدث ه .ف ق ال له عث ما :يا أبا عبد
ن
ن

الرحم ! ألا ن ز وج ك ج اري ة ش اب ة .لععلها ت ذ كرك بعض ما مض ى م ز مان ك .ق ال ف ق ال عبد الله :ل
ئن
ن
ن
ق لت ذ اك لق د ق ال لن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم

“يا معش ر الش باب ! م است طاع من كم الباءة ف لي ت ز وج .ف إ ن ه أ غ ض للبصر ،وأحص للف رج .وم لم
ن
ن
ن

يست طع ف عليه بالصوم .ف إ ن ه له وج اء”.

)1400( – 3حدث ن ا أبو بكر ب أب ي ش يب ة وأبو كريب .ق الا :حدث ن ا أبو معاوي ة ع الأعمش ،ع
ن
ن
ن

عمارة ب عمير ،ع عبد الرحم اب ي ز يد ،ع عبد الله .ق ال :ق ال لن ا رسول الله صلى الله عليه
ن
ن ن
ن
ن

وسلم “يا معش ر الش باب ! م است طاع من كم الباءة ف لي ت ز وج .ف إ ن ه أ غ ض للبصر ،وأحص للف رج .
ن
ن

وم لم يست طع ف عليه بالصوم .ف إ ن ه له وج اء”.
ن
[« ]2ش رح الن ووي على مسلم» (:)173 /9

وأما الباءة ف ف يها أربع لغ ات حكاها الق اض ي عياض الف صيحة المش هورة الباءة بالمد والهاء والث ان ي ة

الباة بلا مد والث الث ة الباء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة بهاءي بلا مد وأصلها ف ي اللغ ة الج ماع
ن

مش ت ق ة م المباءة وهي المن ز ل ومن ه مباءة الإبل وهي مواطن ها ث م ق يل لعق د الن كاح باء ل م
ة أن ن
ن

تز وج امرأ ة بوأها من ز لا واخ ت لف العلماء ف ي المراد بالباءة هن ا على ق ولي يرج عا إ لى معن ى واحد
ن
ن
أصحهما أ المراد معن اها اللغ وي وهو الج ماع ف ت ق ديره م است طاع من كم الج ماع لق درت ه على
ن
ن

مؤ ن ه وهي مؤ الن كاح ف لي ت ز وج وم لم يست طع الج ماع لعج ز ه ع مؤ ن ه ف عليه بالصوم ليدف ع
ن
ن
ن

ش هوت ه وي ق طع ش ر من يه كما ي ق طعه الوج اء وعلى هذ ا الق ول وق ع الخ طاب مع الش با الذ ي هم
ن
ن

مظ ن ة ش هوة الن ساء ولا ي ن ف كون عن ها غ البا والق ول الث ان ي أ ن المراد هن ا بالباءة مؤ ن الن كاح سمي ت

باسم ما يلاز مها وتق ديره م است طاع من كم مؤ الن كاح ف لي ت ز وج وم لم يست طعها ف ليصم ليدف ع
ن
ن
ن
ش هوت ه والذ ي حمل الق ائ لي بهذ ا على هذ ا أ ن هم ق الوا ق وله صلى الله عليه وسلم وم لم يست طع
ن
ن

ف عليه بالصوم ق الوا والعاج ز عن الج ماع لا يحت اج إ لى الصوم لدف ع الش هوة ف وج ب ت أويل الباءة
على المؤ وأج اب الأولو بما ق دمن اه ف ي الق ول الأول وهو أ تق ديره م لم يست طع الج ماع
ن
ن
ن
ن

لعج ز ه ع مؤ ن ه وهو محت اج إ لى الج ماع ف عليه بالصوم والله أعلم…..
ن

أما الأف ض ل م الن كاح وت ركه ف ق ال أصحاب ن ا الن اس ف يه أربعة أ ق سام ق سم ت ت وق إ ليه نف سه ويج د
ن
المؤ ف يست حب له الن كاح وق سم لا ت ت وق ولا يج د المؤ ف يكره له وق سم ت ت وق ولا يج د الم
ؤن
ن
ن

ف يكره له وهذ ا مأمور بالصوم لدف ع الت وق ان وق سم يج د المؤ ن ولا ت ت وق ف مذ هب الش اف عي

وج مهور أصحاب ن ا أ ت رك الن كاح لهذ ا والت خ لي للعبادة أ ف ض ل ولا ي ق ال الن كاح مكروه بل ت ركه
ن

أ ف ض ل ومذ هب أب ي حن ي ف ة وبعض أصحاب الش اف عي وبعض أصحاب مالك أ الن كاح له أ ف ض ل
ن

والله أعلم

«مرق اة المف ات يح ش رح مش كاة المصاب يح» (:)2041 /5
وق ال الن ووي رحمه الله ” :إ وج د الم
ؤن
ن

والأسباب ف يست حب له الن كاح ولو ت اق ت إ ليه نف سه ،ث م

الأولى له ت رك الن كاح والت خ لي للعبادة عن د الج مهور ،ومذ هب أب ي حن ي ف ة رحمه الله وبعض

أصحاب الش اف عي ومالك :أ الن كاح له أ ف ض ل وإ لم يج د ف يكره له الن كاح.
ن
ن

(«م است طاع من كم الباءة ») بالمد والهاء ،وهي اللغ ة الف صيحة الش هيرة الصحيحة ،والث ان ي ة بلا
ن

مد ،والث الث بالمد بلا هاء ،والرابعة بهاءي بلا مد ،وهي الباهة .ومعن اها الج ماع مش ت ق م الباه
ن
ن
المن ز ل ،ث م ق يل لعق د الن كاح باه ،لأن من تز وج امرأ ة بوأها من ز لا ،وف يه حذ ف مض اف أ ي :مؤ نة

الباءة م المهر والن ف ق ة ،ق ال الن ووي رحمه الله ” :ولا بد م هذ ا الت أويل ،لأ ق وله صلى الله عليه
ن
ن
ن

وسلم ” :وم لم يست طع ” عطف على ” م است طاع ” ولو حمل الباءة على الج ماع لم يست ق م
ن
ن
ق وله :ق ال الصوم له وج اء ; لأن ه لا ي ق ال للعاج ز هذ ا ،وإ ن ما يست ق يم إ ذ ا ق يل :أيها الق ادر الم مك
ت ن
م الش هوة إ حصلت لك مؤ الن كاح تز وج وإ لا ف صم ،ولهذ ا السر خ ص الن داء بال با
ش ن
ن
ن
ن

[« ]3الأصل لمحمد ب ن الحسن » – ت بوين وكالن /١١ — ١٤٧محمد ب ن الحسن الش يب اني (ت
)١٨٩
ب اب الصلح ف ي نف قة المرأ ة
وإ ذ ا صالحت المرأ ة ز وج ها م نف ق ت ها على ث لاثة دراهم كل ش هر ف هو ج ائز .ف إ مض ى ش هر ولم
ن
ن

يعطها ذ لك ف إ ن ها ت أ خ ذ ه به كله .ولو ق الت المرأ ة :لا يكف ي ن ي هذ ا ،وإ لها أ تخ اصمه حت ى ي ز يدها
ن
ن

إ ذ ا كا موسًر ا لذ لك .وإ أراد أ ي ن ق ص م ذ لك وق ال :لا أطي ق ذ لك ،ف إ ذ لك له لاز م إ لا أ
ن
ن
ن
ن
ن

ن

يبرئ ه من ه الق اض ي أو ت برئ ه من ه امرأ ت ه أو يرخ ص السعر ف يكف يها دو ذ لك .وكذ لك كل ما يكال أو
ن

يوز .وكذ لك لو صالحها م نف ق ت ها هذ ا الش هر على هذ ا الث وب أو هذ ه الش اة .وكذ لك لو صالحها
ن
ن

م نف ق ة سن ة على عبد ودف عه إ ليها كا ج ائ ًز ا.
ن
ن

العن اية ش رح الهداية – ب هامش ف ت ح الق دير ط الحلب ي /٣ — ٣٧٠الب اب رت ي (ت )٧٨٦
«وق وله (وللمرأ ة أ ت من ع نف سها) أ ي إ ذ ا تز وج امرأ ة على مهر ف إ ما أ يكو المهر كله معج لا أو
ن
ن
ن
مؤ ج لا ،أو بعض ه معج لا وبعض ه مؤ ج لا؛ ف إ كا الكل معج لا ف إ ما إ دخ ل بها أو لم يدخ ل،
ن
ن ن

لم يدخ ل بها ف للمرأ ة أ ت من ع نف سها»
ن

فإن

«درر الحكام ش رح غ رر الأحكام» /١ — ٤١٣من لا خ سرو (ت )٨٨٥
(ق وله :ب ق در حالهما) أ ي م غ ير تق دير وإ ن ما ت ج ب ب ق در كف اي ت ها بالمعروف بحسب الز ما والمكا ،
ن
ن
ن
والن ف ق ة الواج ب ة المأكل والملبس والمسك أما المأكل ف كالدق ي ق والماء والحطب والملح والده
ن
ن

ولا ت ج بر ق ض اء على الطب خ والخ ب ز ويأ ت يها بطعام مهيإ أو بمن يكف يها الطب خ والخ ب ز ،وأما ديانة

ف يج ب عليها الطب خ والخ ب ز وكن س البي ت وغ سل الث ياب كإ رض اع ولدها كما ف ي الف ت ح

الف ت اوى العالمكيرية = الف ت اوى الهن دية /١ — ٥٤٩محمد أورن ك عالم كير (ت )١١١٨
والن ف ق ة الواج ب ة المأكول والملبوس والسكن ى أما المأكول ف الدق ي ق والماء والملح والحطب والده
ن

كذ ا ف ي التت ارخ ان ي ة ،وكما ي ف رض لها ق در الكف اي ة م الطعام كذ لك م الإدام كذ ا ف ي ف ت ح الق دير،
ن
ن
ويج ب لها ما ت ن ظ ف به وتز يل الوسخ كالمش ط والدهن وما تغ سل به الرأس من السدر والخ طمي

وما تز يل به الدر کالاش ن ا والصابو على عادة أهل البلد ،وأما ما ي ق صد به الت لذ ذ والاست مت اع
ن
ن
ن

مث ل الخ ض اب والكحل ف لا يلز مه بل هو على اخ ت ياره إ ش اء هياه لها وإ ش اء ت ركه ف إ ذ ا هيأه لها
ن
ن

ف عليها است عماله وأما الطيب ف لا يج ب عليه من ه إ لا ما ي ق طع به السهوكة لا غ ير ويج ب عليه ما
ي ق طع به الصن ان ولا يج ب الدواء للمرض ولا أج رة الطبيب ولا الف صد ولا الحج امة كذ ا ف ي

السراج الوهاج ،وعليه من الماء ما تغ سل به ث يابها وبدن ها من الوسخ كذ ا ي الج وهرة الن يرة ،وف ي

ف ت اوى الش ي خ أب ي اللي ث رحمه الله ت عالى ث م ماء الاغ ت سال على الز وج وكذ ا ماء وض وئ ها عليه
ن
غ ن ي ة كان ت أو ف ق يرة

… وف ي ظ اهر الرواي ة يعت بر حال الز وج ف ي اليسار والإعسار كذ ا ف ي الكاف ي وبه ج مع كث ير م
ن
المش اي خ – رحمهم الله ت عالى – وق ال ف ي الت حف ة :إ ن ه الصحيح كذ ا ف ي ف ت ح الق دير ،وق ال

ير أ
مش اي خ ن ا – رحمهم الله ت عالى :-والمست حب للز وج إ ذ ا كا موسرا مف رط اليسار والمرأ
ة فق ة ن
ن

يأكل معها ما يأكل ب ن ف سه ق ال ف ي الكت اب :وكل ج واب عرف ت ه ف ي ف رض الن ف ق ة م اعت بار حال
ن

الز وج ،أو اعت بار حالهما ف هو الج واب ف ي الكسوة كذ ا ف ي الذ خ يرة .

«حاش ي ة اب ن عابدين = رد المحت ار – ط الحلب ي » ( :)571 /3ب اب الن ف قة
هي لغ ة :ما ي ن ف ق ه الإن سا على عياله .وش رعا( :هي الطعام والكسوة والسكن ى) وعرف ا هي :الطعام
ن
(ونف ق ة الغ ير ت ج ب على الغ ير بأسباب ث لاثة :ز وج ي ة ،وق راب ة ،وملك ) بدأ بالأول لمن اسب ة ما مر أو؛

لأن ها أصل الولد (ف ت ج ب للز وج ة ) ب ن كاح صحيح ،ف لو با ف ساده أو بطلان ه رج ع بما أ ه م
خ ذت ن
ن
الن ف ق ة بحر (على ز وج ها) ؛ لأن ها ج ز اء الاحت باس ،وكل محبوس لمن ف عة غ يره يلز مه نف ق ت ه…

(ولو صغ يرا) ج دا ف ي ماله لا على أبيه إ لا إ ذ ا كا ض من ها كما مر ف ي المهر
ن
________________
(ق وله وكل محبوس إ لخ ) هذ ه كبرى ق ياس م الش كل الأول طوي ت صغ راه للعلم بها م الت عليل
ن
ن

الساب ق ،والت ق دير :الز وج ة محبوسة لمن ف عة الز وج إ لخ ،وي نت ج لز وم نف ق ت ها عليه ف اف هم….
[مطلب لا ت ج ب على الأب نف قة ز وج ة اب ن ه الصغ ير]

(ق وله ف ي ماله لا على أبيه إ لخ ) كذ ا ف ي كاف ي الحاكم الش هيد ،حي ث ق ال :ف إ كا صغ يرا لا مال
ن ن

له لم ي ؤ خ ذ أبوه ب ن ف ق ة ز وج ت ه إ لا أ يكو ض من ها .اهـ .وف ي الخ ان ي ة :وإ كان ت كبيرة وليس
ن
ن
ن

للصغ ير مال لا ت ج ب على الأب نف ق ت ها ،ويست دي الأب عليه ث م يرج ع على الاب إ ذ ا أيسر .اهـ.
ن
ن

وعز اه ف ي البحر والن هر إ لى الخ لاصة أي ض ا .ق ال الرملي :ومث له ف ي الز يلعي وكث ير م الكت ب .اهـ.
ن

ق لت :وبه ج ز م المصن ف والش ارح ف ي باب المهر .وأ ن ت خ بير أ الكاف ي هو ن ص المذ هب ولا سيما
ن
وأكث ر الكت ب عليه ،ف ي ق دم على ما سي ذ كره الش ارح ف ي الف روع ع المخ ت ار والملت ق ى م وج وبها
ن
ن

على أبيه إ لا أ يحمل على وج وب الاست دانة ليرج ع ت أمل.
ن

[ت ن بيه] ق ال ف ي الش رن بلالي ة بعد نق له ما ف ي الخ ان ي ة أ ق ول :هذ ا إ ذ ا كا ف ي تز ويج الصغ ير
ن

مصلحة ،ولا مصلحة ف ي تز ويج ق اصر مرض ع بالغ ة حد الش هوة وطاق ة الوطء بمهر كث ير ولز وم
نف ق ة ي ق ررها الق اض ي ف ت ست غ رق ماله إ ن كان أو يصير ذ ا دي ن كث ير ون ص المذ هب أ ن ه إ ذ ا عرف

الأب بسوء الاخ ت يار مج انة أو ف سق ا ف العق د باطل اتف اق ا صرح به ف ي البحر وغ يره وق دمه المصن ف
ف ي باب الولي .اهـ.

Answered by
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek, Student Darul Iftaa, Port-louis, Mauritius
Checked & approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
View original Ask Camperdown directly

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.