AskImamDarul Iftaa Mahmudiyyah (AskImam)

Is there zakat on gold that isn’t being used?

· 16 Shawwal 1434 AH1 min readFatwa 26616English
Charity, Zakat, Lillah, Sadaqah

Question

Do you have to pay zakat on gold that is not being used and hasn't been used in years? Or do you just pay zakat on gold that is in use?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Zakat is compulsory on all gold whether one uses it or not[1] and on condition that:

the gold is equivalent to or more than the amount of Nisaab which is 20 mithqal (87.48 grams).[2]

the gold has been in ones possession for a period of one lunar year.[3]

one does not have a liability which is equivalent to or more than the value of the gold.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Saleem Ibn Sajawal khan

U.K

Student Darul Iftaa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

References (Arabic / Urdu sources)

[1] بدائع الصنائع: ( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا صِفَةُ هَذَا النِّصَابِ فَنَقُولُ : لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا النِّصَابِ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى كَوْنِهِ فِضَّةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً ، أَوْ نُقْرَةً ، أَوْ تِبْرًا ، أَوْ حُلِيًّا مَصُوغًا ، أَوْ حِلْيَةَ سَيْفٍ ، أَوْ مِنْطَقَةٍ أَوْ لِجَامٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ الْكَوَاكِبِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْأَوَانِي ، وَغَيْرِهَا إذَا كَانَتْ تَخْلُصُ عِنْدَ الْإِذَابَةِ إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا .وَهَذَا عِنْدَنَا

محيط البرهاني: الزكاة واجبة في الذهب والفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، نوى التجارة أو، لا إذا بلغت الفضة مائتي درهم، والذهب عشرين مثقالاً، وإذا نقص نقصاناً لا يسيراً يدخل بين الوزنين لا تجب الزكاة إن كان كاملاً في حق غيره، هكذا ذكر القدوري في «كتابه»، وهذا لأن الزكاة إنما تجب على المال، فيعتبر كمال النصاب في حقه، فإذا كان ناقصاً في حقه لا تجب الزكاة.

در المختار: ( وَاللَّازِمُ ) مُبْتَدَأٌ ( فِي مَضْرُوبِ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( وَمَعْمُولِهِ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا مُطْلَقًا ) مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَالنَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا أَثْمَانًا فَيُزَكِّيهِمَا كَيْفَ كَانَا ( أَوْ ) فِي ( عَرْضِ تِجَارَةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ عَرَضٍ وَهُوَ هُنَا مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ .

امداد الفتاواي :م: 2 ص:52

امداد الاحكام:م: 2 ص:10

[2] تنؤير الابصار:نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَالْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ كُلُّ عَشْرَةِ (تنوير الأبصار، ج 2، ص 295، ايج ايم سعيد)

[3] ( وَسَبَبُهُ ) أَيْ سَبَبُ افْتِرَاضِهَا ( مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ ) نِسْبَةً لِلْحَوْلِ لِحَوَلَانِهِ عَلَيْهِ ( تَامٌّ )

[4] ( فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ ) سَوَاءٌ كَانَ لِلَّهِ كَزَكَاةٍ وَخَرَاجٍ أَوْ لِلْعَبْدِ ، وَلَوْ كَفَالَةً أَوْ مُؤَجَّلًا ، وَلَوْ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ الْمُؤَجَّلَ لِلْفِرَاقِ وَنَفَقَةٌ لَزِمَتْهُ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا ،(در المختار ج 2 ص 261، ايج ايم سعيد)

Answered by
Saleem Ibn Sajawal khan
Checked & approved by
Mufti Ebrahim Desai
Ask AskImam

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Mahmudiyyah (AskImam). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.