AskImamDarul Iftaa Mahmudiyyah (AskImam)

Tasbeehat after Salah

· 29 Jumada I 1438 AH1 min readFatwa 37830English
PrayerPrayer (Salaat)

Question

Assalam-o-Alaikum,

Recently I listened a Bayan in which it was taught that those salahs in which Sunnah Muakkada are to be offered (Zuhr, Maghrib, Esha), the post farz tasbeehat must be said after performing Sunnah Muakkada. As per the speaker, Sunnah Muakkada has higher priority than saying Tasbeehat. He said it is against sunnah to say tasbeehat before Sunnah Muakkada. He said after farz salam, only thing which is as per sunnah is to say one time Allahu Akbar, 3 times Istaghfar then 'Allahumma antassalam wa-minkassalam tabarakta ya dhaljalal-i wal-ikram' and very short Dua.

Please guide me if the above mentioned is as per sunnah. We used to say tasbeehat immediately after farz but now confused.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to the Hanafi Mazhab, it is advisable for one to read his tasbeehaat after performing the Sunnah Muakkada prayers, it is not a must. One may read his tasbeehaat after the fardh prayers.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Syed Haneef

Student Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

References (Arabic / Urdu sources)

[1] Al Fatawa Bazaziyyah V.2/PG.498

الاشتغال بعد الفرض باداء السنة اولي من الدعاء

فتح القدير (2/ 389)

وَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ حِينَئِذٍ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَفْصِلَ بِذَكَرٍ قَدْرِ ذَلِكَ وَذَلِكَ يَكُونُ تَقْرِيبًا ، فَقَدْ يَزِيدُ قَلِيلًا وَقَدْ يَنْقُصُ قَلِيلًا ، وَقَدْ يُدْرِجُ وَقَدْ يُرَتِّلُ فَأَمَّا مَا يَكُونُ زِيَادَةً غَيْرَ مُقَارِبَةٍ مِثْلَ الْعَدَدِ السَّابِقِ مِنْ التَّسْبِيحَاتِ وَالتَّحْمِيدَاتِ وَالتَّكْبِيرَاتِ فَيَنْبَغِي اسْتِنَانُ تَأْخِيرِهِ عَنْ السُّنَّةِ أَلْبَتَّةَ ، وَكَذَا آيَةُ الْكُرْسِيِّ ، عَلَى أَنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاظَبَةً لَا أَعْلَمُهُ ، بَلْ الثَّابِتُ نَدْبُهُ إلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِهِ إلَى شَيْءٍ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يُفَرَّقْ حِينَئِذٍ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْمَنْدُوبِ ، وَكَانَ يُسْتَدَلُّ بِدَلِيلِ النَّدْبِ عَلَى السُّنِّيَّةِ وَلَيْسَ هَذَا عَلَى أُصُولِنَا .

وَقَوْلُ الْحَلْوَانِيِّ عِنْدِي أَنَّهُ حُكْمٌ آخَرُ لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ لَا بَأْسَ إلَخْ ، وَالْمَشْهُورُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَوْنُهُ لِمَا خِلَافُهُ أَوْلَى فَكَانَ مَعْنَاهَا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَقْرَأَ الْأَوْرَادَ قَبْلَ السُّنَّةِ ، وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَفَادَ عَدَمَ سُقُوطِ السُّنَّةِ بِذَلِكَ حَتَّى إذَا صَلَّى بَعْدَ الْأَوْرَادِ يَقَعُ سُنَّةً مُؤَدَّاةً لَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ ، وَإِذَا قَالُوا لَوْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الْفَرْضِ لَا تَسْقُطُ السُّنَّةُ لَكِنَّ ثَوَابَهَا أَقَلُّ فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِ قِرَاءَةِ الْأَوْرَادِ لَا تُسْقِطُهَا ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْكَلَامِ أَنَّهُ يُسْقِطُهَا ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، فَفِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ } وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الَّذِي عَنْ الْحَلْوَانِيِّ يُوَافِقُهُ مَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ ، وَذَكَرَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ خِلَافَهُ ، وَعِبَارَتُهُ فِي الْخُلَاصَةِ هَكَذَا : إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ كَرِهْت لَهُ الْمُكْثَ قَاعِدًا لَكِنَّهُ يَقُومُ إلَى التَّطَوُّعِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِ الْفَرِيضَةِ وَلَكِنْ يَنْحَرِفُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ يَتَأَخَّرُ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ يَتَطَوَّعُ وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا ، أَوْ يُصَلِّي وَحْدَهُ إنْ لَبِثَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو جَازَ

حلبي صغير (ص: 85)

( وما ذكره شمس الأئمة ) الحلواني ( دليل على الجواز ) أي جواز تأخيرها من غير كراهة ( ذكره ) أي الكلام المتقدم ( في المحيط ) وإذا أريد بالكراهة كراهة التنزية قرب من كلام شمس الأئمة فإن المشهور عنه أنه قال لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد ولفظ لا بأس يدل على أن الأولى غيره وإن فعل لا تسقط السنة

Kitaabul Fatawa V.3/PG. 103

Answered by
Syed Haneef
Checked & approved by
Mufti Ebrahim Desai
Ask AskImam

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Mahmudiyyah (AskImam). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.